السُّــــ☟ـــؤَال :هذا سائل ٌ يقول : أفيدونا جزاكم الله خيرًا، الأراضي التي لم تُعَمَّر ومَرَّ عليها الحَول هل تُخرَجُ عنها زكاة أم لا ؟
ـ❁ـ❁ـ❁ـ❁ـ❁ـ❁ـ
الجَـــ☟ـــوَابُ:
إذا كانت هذه الأراضي أُعِدَّتْ للبيع فنَعَم، سواءً عُمِّرتْ أم لم تُعَمَّر ( يعني : بُنِيَ عليها أم لم يُبْنَ ) ، مادام أنها أُعِدَّت للبيع فهي عروض تجارةٍ إذا حَالَ عليها الحَول يُنظَر كم ثمنها في هذا الحول؟ ويُخرَج على مجموع الثمن × 2.5 في المائة [ المبلغ × 2.5 ÷ 100 = الزكاة ]، يعني إذا كان مليون —» 25000 ، إذا كان أقل بِحَسَب، أي : في الألف —» 25 ريالًا، في العشرة آلاف —» 250 ريالًا، في المائة الألف —» 2500 ، في المليون —» 25000 .
وأما إذا كانت هذه الأراضي مُعَدَّة ٌ للسَكَن، أن يسكن فيها أو أن يستثمر فيها، أن يبني فيها عمارةً ويؤجرها أو أن يجعلها لمزرعة أو أن يجعلها حوشًا لتربية الأغنام…إلخ، لمَصلَحَةٍ من المصَالِح سواءً سَكَن ٌ أو مَنفَعة ٌ تجارية، ما عليها شيء، ما عليها زكاة ؛ إنما الزكاة – فقط – إذا كان يُتاجِرُ بها وأعَدَّها للبيع.
وفق الله الجميع لما يُحب ويرضى، وصلى الله على محمدٍ و آله .