هذا أخ يسأل يقول إذا قالت المراة طلقني وقال لها لا أطلقكِ حتى تسامحي بالمهر فقالت سامحتك فطلقها ثم بعد أيام راجعها فهل تعتبر رُجعة؟ وكيف يكون المهر؟ هل لها المهران أم لا.؟
أقول وبالله التوفيق: هذه صورة مُخالعة فالطلاق على عِوض يعتبر مُخالعة إذا طلقها على عِوض ، يعني أعطته شيئاً أو تنازلت له عن شيء مقابل أن يطلقها فقد افتدت نفسها وخلعته فهذا طلاق خُلع وتعتبر طلقة خُلعيّة لكن ليس له أن يراجعها إلا بإذنها ورضاها ومهر جديد وعقد جديد إذا كانت طلقة أولى في الخُلع ، وأما إذا كانت الثالثة ﴿ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَهُ ﴾ فالطلاق الخُلع غير الطلاق الرجعي ، الطلاق الرجعي يكون على غير عِوض وطلاق الخُلع يكون على عِوض ، الطلاق الرجعي إذا كانت الأولى أو الثانية يحق له أن يراجعها في أي وقت قبل انتهاء العدة أما الطلاق الخُلع فليس له أن يراجعها إلا برضاها ثم عقد جديد ومهر جديد. وبالله التوفيق