هذا سائل من السودان يقول: إذا حلف الرجل يميناً على زوجته ما تذهب منزل أمها، وهي ذهبت وعادت وعاشرها هل يعدّ هذا طلاقاً ؟
الجواب
هذا حلف يمين إذا حلف على زوجته أن لا تذهب أن تفعل أن لا كذا، وفعلت ما حلف عليها فعليه كفّارة اليمين،
يطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف، نعم.
وننصح هذا الزّوج بعدم استخدام الأيمان في ردع الزّوجة أو حبسها أو تأديبها فإن هذا لا ينفع بشيء، وإنما يستخدم الوسائل الشرعية كما قال الله عزّوجل:﴿ وَاللّاتي تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ وَاهجُروهُنَّ فِي المَضاجِعِ وَاضرِبوهُنَّ فَإِن أَطَعنَكُم فَلا تَبغوا عَلَيهِنَّ سَبيلاً﴾.
ولا تُمنع من بيت أهلها من زيارة أبيها ومن زيارة أمها.
وفق الجميع لما يحب ويرضى.
Play
Stop