✿<السـؤال>✿
هذا سائل يقول:
هل الذي يجامع في نهار رمضان يبطل صيام الشهر كامل أم اليوم الذي جامع فيه؟
❁< الجواب>❁
إذا حصل الجماع في نهار رمضان سواء كان المجامع لزوجته أو لِأَمَتِهِ أو كان بالزنى والعياذ بالله فإن كانت المرأة مطاوعة له غير مكرههة فهما آثمان، وقد ارتكبا كبيرة من الكبائر، والذي يجب عليهما الآتي:
أولًا: التوبة إلى الله عز وجل لانتهاك حُرُمَات الله وتَعَدِّي حدوده.
ثانيا: تحقيق شروط التوبة وهي:
1- العزم على ألا يعود.
2- الإقلاع عن الذنب.
3- الندم.
ثالثا: فسد صيام يومهما هذا وعليهما الإمساك بقية اليوم.
رابعا: عليهما القضاء مستقبلاً بعد رمضان يقضيان يوما بدل هذا اليوم الذي أفسداه في رمضان.
خامسا: عليهما جميعا الكفارة المغلظة الرجل عليه كفارة والمرأة عليها كفارة.
⭕وإن كان الجماع بالزنا، والعياذ بالله،
فبالإضافة إلى ما تقدم ذكره فيجب على الزاني والزانية، ستر أنفسهما، والتوبة النصوح إلى الله عز وجل، وليحذرا أن يهتك الله سترهما فيفضحمها في الدنيا قبل الآخرة،
⚫والكفارة المغلظة هي: عتق رقبة عن الرجل، وعلى المرأة كذلك عتق رقبة،
فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين،
الرجل يصوم شهرين متتابعين،
والمرأة تصوم شهرين متتابعين،
فإن لم يستطيعا بعد المحاولة، لم يستطيعا يسبب لهما ضعف أو عجز أو نحو ذلك،
فعليهما إطعام ستين مسكينا،
الرجل عليه إطعام ستين مسكينا،
والزوجة عليها إطعام ستين مسكينا،
لكل مسكين كيلو ونصف من غالب القوت،
ولا يشترط إخراج كفارة إطعام ستين مسكينا دفعة واحدة،
فيجوز إخراجها بحسب الاستطاعة،
ويحصى عدد المساكين الذين تخرج لهم الكفارة حتى يبلغ العدد المطلوب، وهو ستين مسكينا،
ويُحذَر من تكرار المسكين الذي يعطى الكفارة،
فيجب أن يكون كل مسكين غير المسكين الآخر،
ويجوز أن تعطى الأسرة الواحدة،
ويحصى عددهم، ثم يكمل العدد بغيرهم وهكذا،
?ومن عجز عن الكفارة ولم يستطع عليها وبَلَّغَ جهده فلم يقدر،
فلايجد عتق رقبة،
ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين،
ولا طاقة له بإطعام ستين مسكينا،
✅فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.