ما حكم من يمنع من ولاه الله أمرهن من النساء كالزوجة والأخت والبنت من الجلباب ويأمرهن بلبس البرقع الذي يظهر العينين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق هذا أمرهن بالمنكر، الله عزوجل يقول: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ .
فيجب عليك أيها الرجل أن تأمر نسائك ومن ولاك الله عزوجل أمرهن بارتداء الحجاب الشرعي الذي أمر الله عزوجل به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر به النساء، قال الله عزوجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (59)﴾
وأيضاً هذا من الغش أن يأمرهن بالبرقع ويتركن لبس الجلباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه: ” أَيُّمَا رَجُلٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً ، فَمَاتَ يَوْمَ يَمُوتُ ، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ” ، غشهم بعد بيان الأحكام الإسلامية والواجبات الشرعية.
فعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في من ولاهم الله عزوجل أمرهم، من الرجال ومن النساء، فيأمرونهم بالخير ويأمرونهم بالصلاة ويأمرون النساء بالحجاب وترك الإختلاط ونحو ذلك من الأوامر الشرعية.