- أحدهم يريد أن يستدين مبلغ مالي من احدى الشركات فاعطوه مقابل المبلغ بضاعة بقيمة خمسة آلاف ريال سعودي يبيعها على أن يعيدها بفارق ألف ريال زيادة أقساط لمدة سنتين كل يوم مئة ريال فما حكم ذلك؟
- الجواب:
إذا اعطوه بضاعة بمبلغ خمسة ألف، خلاص يقيدون عليه خمسة ألف ريال، هو يبيعها بكم ما باعها، يبيعها بعشرة ألف، يبيعها بستة ألف، يبيعها بثلاثة ألف، يبيعها بأربعة ألف، على غيرهم لا يبيعها لهم، يبيعها على غيرهم، هذا ما فيه شيء، هذا يسمى التورق، تأخذ بضاعة وتبيعها من أجل أن تحصل على سيولة، لكن أن تأخذ بضاعة بخمسة ألف ويقيدوها عليك بستة ألف هذا ما يجوز، هذا هو الربا ، هذا احتيال على الربا وجعل البيع والشراء وسيلة للربا .
**********
المصدر
من الاسئلة الواردة عبر وسائل التواصل الإجتماعي