- أذّن لصلاة الفجر في رمضان وهو يُجامع زوجته فاستمر حتى أنزل، فماذا يجب عليه؟ وهل صيامه لذلك اليوم صحيح؟
- الجواب:
مجرد الأذان ينزع مباشرة، إن استمر وكانت الزوجة موافقة أيضا وراضية للإستمرار، فالكفارة عليهما.
وبعدين شف كيف ضاقت عليه الأوقات، معه ليلة كاملة، قال تعالى : ( احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ليلة كاملة، مايأتيه الشيطان إلا وقت الفجر، من أجل أن يوقعه في حدود الله، يجعله يتعدى على حدود الله، وينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، معك ليلة كاملة.
فهذا الذي استمر بالجماع مع أذان الفجر، الأذان الشرعي، طبعاً إذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر، ما عليه شيء، لكن إذا كان المؤذن يؤذن على أذان الفجر الشرعي واستمر، سمع (الله) وكمّل (الله أكبر)، المفروض أول ما يُسمع (الله) الكلمة الأولى، مجرد ما يسمع المكروفون، الآن الحمد لله المكروفونات موجودة، عندما يشغل المؤذن المكرفون، يسمع الناس، فإنه ينزع مباشرة. استمراره ولو بعد (الله أكبر) قليل فهو دخل في حرام.
فهنا يجب عليه الإستغفار، والتوبة إلى الله تعالى، والندم، والعزم أن لا يعود، ويمضي في صيامه هذا اليوم، هو والمرأة، وعليهما –إذا كانا تطاوعا- أن يقضيان، لأن صومهما فسد.
وعليهما الكفارة المغلظة ، عتق الرقبة، أو صيام شهرين متتباعين، أو إطعام ستين مسكينا.
هذا الصيام، (ما يقول أنا ما أستطيع) إذا ما استطاع في الصيف يستطيع في الشتاء، في حالة أنه يضر به الصيام، بالفعل ما يستطيع الا يصوم شهر رمضان فقط، فهنا ينتقل إلى إطعام ستين مسكين.