●إمرأة تجاوزت الخمسة والسبعين عاماً، مات زوجها وهي الآن في العِدة، فهل يجوز لها الخروج إلى بيت إبنها والمكوث عنده يومين فأكثر ؟
الجواب
●لا. ما تمكث عنده يومين فأكثر تذهب إلى بيت إبنها أو بيت بنتها أومحارمها أو بيت الجيران وفي الليل تبات في بيت زوجها، إلا إذا كان المبيت في بيت زوجها فيه مضرّة عليها. خوف أو رُعب أو نحو ذلك فعندئِذٍ تمكُث العدة في بيت إبنها أو بيت ابنتها أو عند من تيسّر من محارمها.
Play
Stop