السُّـــــــؤَال : هل يجوز أن يخرج من زكاته على أقاربه
الجَــــــوَاب :
نعم أن كان أخوك أو أختك فقراء أو أولاد عمك أو أولاد عمتك خالك خالتك وهكذا أقاربك عموماً إذا كانوا فقراء فتعطيهم من الزكاة
إلا الذين يجب عليك نفقتهم أو أنت تنفق عليهم ومتكفل بنفقتهم سواءً كانوا أقارب أو أباعد هؤلاء لاتعطيهم من الزكاة لأنهم داخلين في نفقتك فأنت تنفق عليهم وشملتهم نفقتك وأنت تعينهم بعد الله سبحانه وتعالى.
فإذا كان أبوك مثلاً عندك في البيت وأنت تنفق عليه ماتجعله يحتاج لأحد ونفقتك شاملة له، أو أمك أو كذلك إخوان لك صغار أو كبار وهم تحت نفقتك أنت تنفق عليهم وهم تحت رعايتك؛ فلا تعطيهم من زكاتك
لكن ماعدا ذلك من الأقارب فإنك تعطيهم من زكاتك التي فرضها الله عزوجل عليك وتكون لك زكاة وصلة رحم.
والله أعلم