هذا سائل يقول بأنه صلّى العشاء وجاء مسافر وائتم به لكنه لم يكمل معه أربع ركعات وإنما صلى ركعتين (يعني هذا المسافر) وسلّم فهل يصح من المسافر فعل ذلك.؟
الجواب لا يصح للمسافر فعل ذلك لأن المسافر يأتم بالمقيم وصلاته صلاة المقيم إذا صلّى خلف المقيم ، فإذا صلّى لوحده أو صلّوا مجموعة مسافرين ترخّص برخصة القصر للرباعية في الصلاة صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء ، أما إذا صلّى خلف المقيم فإنه يُتم ولو أدرك التّشهد مع المقيم أدرك التشهد الأخير فيقوم يصلي أربع ركعات لأن إمامه صلّى أربع ركعات ” إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به” وهكذا ربما بعضهم قد ينتظر حتى يصلي الإمام ركعتين ويدخل معه في الثالثة والرابعة على أنها ركعتين له كونه مسافر هذا خطأ، فإذا صلّى مع المقيم أتَمَّ المسافر إذا صلّى خلف المقيم أتمّ ولو لم يُدرك مع الإمام المقيم إلا التشهد الأخير فإنه إذا سلّم إمامه المقيم يقوم المسافر بعدها فيصلي أربع ركعات ، وبالله التوفيق.