✿<السـؤال>✿
هذا سائل يقول:
هل يجوز الزكاة على ذهب الزينة عن الملبوس وقد سبق وأن حصل إخراج الزكاة عليه وقيمته من اثنين مليون إلى ثلاثة مليون؟
❁< الجواب>❁
المسألة ليس ذهب زينة أو ذهب غير زينة أو ذهب تلبسه النساء أوغير ذلك، المسألة إخراج الزكاة عن الذهب عموماً ما لُبس وما لم يُلبس ما كان في البيت وما كان خارج البيت على الصحيح من أقوال أهل العلم، والعبرة أيضاً ببلوغه النصاب خمسة وثمانين غرام ومنهم من قال اثنين وتسعين غرام عموماً المزكي يأخذ بالأحوط إذا بلغ خمسة وثمانين غرام وحال عليه الحول أَخرج الزكاة والزكاة تكون بسعر الزمان والمكان يسأل على سعر غرام الذهب في وقت حَوَلَان الحول وينظر كم عنده من غرامات خمسة وثمانين فما فوق ويخرِج على قيمتها ويكون في القيمة اثنين ونصف في المئة ،
أي: ربع العُشر ربع عشر القيمة فإذا كان مليون أَخرَج خمسة وعشرين ألف وهكذا ،العبرة هو بوزن الذهب خمسة وثمانين غرام فما فوق وقيمة الغرام عند تمام الحول والله أعلم وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.