حكم الانتقال من الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار الأثنين ۵ ذو الحجة ۱٤٤۳ هـ الموافق ٤ يوليو ۲۰۲۲ مـ | الفتاوى | شارك بتعليقك فتاوى← شيخنا المبارك/ أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه. حكم الانتقال من الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار والتي كانت بتأريخ الاحد 04/ ذو الحجة/ 1443 هجرية. ألقيت في سيئون حضرموت اليمن ⌚02:24 PlayStop نافذة X مقالات ذات صلة حكم سلس البول والتحذير من القات؟ حكم صيام يوم الجمعة إذا وافق عرفة حكم الانتقال من الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهارفتاوىفتوى اترك ردإلغاء الرد