سائل يقول هل يجوز لتاجر المواد الغذائية أن يخرج زكاة ماله من نوع السّلع التي يبيعها وخصوصاً أن الفقير قد يحتاج إلى مثل هذه السّلع؟
الجواب
أقول وبالله التوفيق نعم يجوز له ذلك أن يخرج زكاته من السّلع التي يبيعها مثل الدّقيق أو الأرز أو نحو ذلك مما يحتاج إليه الفقير.
Play
Stop