Play
Stop
هل يجوز أن يعطي مبلغ الزكاة لأولاده لأنه بلا عمل وأوضاعه سيئة، علما بأنه يتصدق كل سنة لمستحقين ولكن بسبب إنقطاع راتبه منذ مدة زادت احتياجاته واحتياجات أولاده فما الحكم؟
الجواب
مادام أنه أصبح معسرا لهذا الحد ولهذه الدرجة فالزكاة تسقط في حقه، لأن الزكاة على المتيسر، فهو الذي يخرج الزكاة، أما من أصبحت هذه حاله فهو أولى بماله، وليس عليه زكاة إلا ماكان من أمور مثلا عنده مدخرة فهو يخرج من المال المدخر الذي حال عليه الحول، والمال المدخر الذي حال عليه الحول وفيه الزكاة من مائة الف ريال يمني فما فوق، وإن كان عنده ذهب أو فضة فتضم إلى هذا المال، والله ولي التوفيق.