Play
Stop
سائل يقول بأنه كان يعمل في قارب لأحد الأخوة ثم أخذ له قاربا لنفسه بماله، وهو يعطي من هذا القارب لأسرته لحاجتهم ويأخذ ما تبقى له، فهل عليه شيء؟
الجواب:
لا شيء عليه، هذا من العمل مباح، يجعل للقارب سهم ويأخذ هو سهم القارب يجعل له نصف سهم يجعل له قليل يجعل له كثير الأمر واسع إن شاء الله مادام أنه يعمل في ما أحل الله سبحانه وتعالى له، وما دام أن هذا المال ماله والملك ملكه فينفق على أهله وينفق على نفسه ويتصدق ويجمع بين ما يستطيع من أعمال الخير والبر.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى