- هل يجوز للمصلي أن يقطع صلاة النافلة أم أنه يكملها إذا أقام المؤذن للصلاة؟
- الجواب:
إذا أقيمت الصلاة والرجل يصلي نافلة فإن كان على وشك أن يتمها فليخفف وليتم النافلة، وإن كان في أولها أو وسطها فليقطعها لأنها نافلة وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام واجب والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) .
**********
المصدر
من الاسئلة الواردة عبر وسائل التواصل الإجتماعي