سائل من أبين يقول بأن شخص خطب امرأة منذ سنتين تقريباً وهو في سن الأربعين ولا يستطيع الزواج لقلّة ما في يده وله أخ موسر ولله الحمد فهل يجوز لهذا الأخ أن يخرج زكاة ماله لهذا الأخ الفقير من أجل أن يستعين بها على أمور زواجه؟
الجواب
أقول وبالله التوفيق نعم، وهو في زكاته هذه وإخراج زكاته لأخيه يكون فيها منافع؛
أولا:ً أدّى الذي عليه برِئت ذمته بإخراج الزكاة،
ثانياً: أنها صلة لأن هذا الأخ من أرحامه،
ثالثاً: أنه أعانه على أمر عظيم وهو أمر الزواج وإتمام الزواج
هذا من الخير ، فليحرص الإخوان على تفقّد إخوانهم وعلى تفقد أرحامهم وأن يصلوهم بالصّدقات الواجبة والصّدقات المُستحبّة، وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مزيداً إلى يوم الدين